"باب في المسح على الخفين" أي هذا باب في حكم المسح على الخفين وسقوط التوقيت فيه وما يبطله وبعض شروطه وصفته وما يمنع منه المسح وابتدأ بحكمه فقال "وله" أي ورخص للماسح المفهوم من السياق أو من المسح لأن المسح لا بد له من ماسح رجلا كان أو امرأة "أن يمسح على الخف" ويروى على الخفين أي يجوز المسح على الخفين فالمسح على الخفين رخصة وتخفيف والغسل أفضل منه فيكون الجواز بمعنى خلاف الأولى ولا مفهوم للخفين بل مثلهما الجرموقان وهما خفان غليظان لا ساق لهما ومثلهما الجوربان وهما على شكل الخف يصنعان من نحو القطن ويغشيان بجلد والأصل في مشروعيته فعله عليه الصلاة والسلام "في الحضر والسفر" وحيث كان