للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

باب في زكاة الماشية وزكاة الإبل والبقر والغنم.

فريضة ولا زكاة من الإبل في أقل من خمس ذود وهي خمس من الإبل ففيها شاة جذعة أو ثنية من جل غنم.

ــ

"باب في" بيان "زكاة الماشية" من حيث حكمها ونصابها وما تزكى به وإنما أفردها بباب لأنها كذلك وردت في الحديث أي مفردة ولأن العمل فيها مختلف أي من حيث إنه لا ضابط معين بعشر أو نصفه أو ربع عشر وبدأ بحكمها فقال: "وزكاة الإبل والبقر والغنم فريضة" وقوة كلامه يقتضي أن زكاة الماشية محصورة فيما ذكر وهو كذلك عند معاشر المالكية لقوله عليه الصلاة والسلام: "ليس على المسلم في عبده وفرسه صدقة" وظاهر كلام المصنف أن الماشية تجب فيها الزكاة مطلقا معلوفة أو عاملة وهو المذهب وعن أبي حنيفة والشافعي لا زكاة في العاملة لقوله عليه الصلاة والسلام: "في الغنم السائمة الزكاة" وبدأ بالكلام على بيان فروض زكاة الإبل اقتداء بالحديث إذ فعل ذلك صلى الله عليه وسلم في كتاب الصدقة المكتوب لعمرو بن حزم وفروض زكاتها إحدى عشرة فريضة أربعة منها المأخوذ فيها من غير جنسها وهو الغنم وسبعة المأخوذ فيها من جنسها وقد أشار إلى أولى الأربعة بقوله: "ولا زكاة من الإبل في أقل من خمس ذود" بذال معجمة في أوله ودال مهملة في آخره "وهي خمس من الإبل" فإذا بلغت هذا العدد "فـ" الواجب "فيها شاة جذعة أو ثنية" وهما ما أوفى سنة ودخل في الثانية إلا أن الثنية ما أوفت سنة ودخلت في الثانية دخولا بينا والتاء فيهما للوحدة لا للتأنيث إذ لا فرق بين الذكر والأنثى في الإجزاء "من جل غنم

<<  <   >  >>