"باب في بيان صف الغسل" قد تقدم دليله وشرائطه في باب ما يجب منه الوضوء وصفة الغسل تشتمل على فرائض وسنن وفضائل ولم يتعرض المصنف لبيان الفرض من غيره
وسنبين ذلك فنقول أما فرائضه فخمسة تعميم الجسد بالماء والنية والموالاة والدلك وتخليل الشعر ولو كثيفا وضغث المضفور وسننه خمسة غسل اليدين للكوعين أولا والمضمضة والاستنشاق والاستنثار ومسح الصماخين فقط وهما الثقبان فيمسح منهما ما لا يمكن غسله وصفة غسلهما أن يحمل الماء في يديه وإمالة رأسه حتى يصيب الماء باطن أذنيه ولا يصب الماء في أذنيه صبا لأنه يورث الضرر وفضائله سبع التسمية والبدء بإزالة الأذى عن جسده وغسل أعضاء وضوئه كلها قبل الغسل والبدء بغسل الأعالي قبل الأسافل والميامن قبل المياسر وتثليث الرأس وقلة الماء مع أحكام الغسل ومكروهاته خمسة تنكيس الفعل والإكثار من صب الماء وتكرار الغسل بعد الإسباغ والغسل في الخلاء وفي موضع الأقذار وأن يتطهر بادي العورة "أما الطهر" أي الغسل وهو تعميم ظاهر الجسد بالماء أي مع الدلك لأن حقيقة الغسل مركبة من الأمرين "فهو من الجنابة" وهي شيئان الإنزال ومغيب الحشفة أي مسبب الإنزال لأن الجنابة وصف معنوي قائم بالشخص يترتب على الإنزال ومغيب الحشفة "ومن الحيضة والنفاس" أي من انقطاع دم الحيض والنفاس "سواء" يريد في الصفة والحكم وقال بعضهم في الصفة دون الحكم لأنه قدم الكلام عليه وأنت خبير بأن التشبيه إذا كان في الصفة لا في الحكم فالصفة لا تختص بالواجب فلو قال وأما الطهر