وذكر الاستنجاء والاستجمار وليس الاستنجاء مما يجب أن يوصل به الوضوء لا في
ــ
باب صفة الوضوء.
"باب في صفة الوضوء الخ" أي هذا باب في بيان صفة الوضوء ومسنونه أي وفي بيان المسنون منه وذكر الاستنجاء وفي بيان ذكر الاستنجاء حكما وصفة فيكون كلام المصنف شاملا للأمرين والأولى حذف ذكر ويقول والاستنجاء بالعطف على صفة والاستنجاء غسل موضع الخبث بالماء مأخوذ من نجوت بمعنى قطعت فكأن المستنجي يقطع الأذى عنه "والاستجمار" أي وفي بيان الاستجمار حكما وصفة وحكمه أنه مجز وصفته أنه استعمال الحجارة الصغار في إزالة ما على المحل من الأذى وليس الاستنجاء الخ أي لا يجب ولا يسن ولا يستحب أن يوصل الوضوء بالاستنجاء بل هو عبادة منفردة يجوز تفرقته عن الوضوء في الزمان والمكان ولا يعد في سنن الوضوء ولا في فرائضه ولا في مستحباته وإنما المقصود منه إنقاء المحل خاصة ولكن يستحب تقديمه على الوضوء فإذا "وليس الاستنجاء الخ" أي لا يجب ولا يسن ولا يستحب أن يوصل الوضوء بالاستنجاء بل هو عبادة منفردة يجوز تفرقته عن الوضوء في الزمان والمكان ولا يعد في سنن الوضوء ولا في فرائضه ولا في مستحباته وإنما المقصود منه إنقاء المحل خاصة ولكن يستحب تقديمه على الوضوء فإذا