للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

سنن الوضوء ولا في فرائضه وهو من باب إيجاب زوال النجاسة به أو بالاستجمار لئلا يصلي بها في جسده ويجزىء فعله بغير نية وكذلك غسل الثوب النجس وصفة الاستنجاء أن يبدأ بعد غسل يده فيغسل مخرج البول ثم يمسح ما في المخرج من الأذى بمدر أو غيره أو بيده ثم يحكها بالأرض ويغسلها ثم يستنجي بالماء ويواصل صبه ويسترخي قليلا

ــ

أخره فليحذر من مس ذكره ومن خروج حدث "وهو من باب الخ" أي أن الاستنجاء من باب إزالة النجاسة فيجب أن يكون بالماء أو بالاستجمار بالأحجار لئلا يصلي بالنجاسة وهي على جسده ومما يدل على أنه من باب إزالة النجاسة أنه يجزىء فعله بغير نية "وكذلك غسل الثوب النجس" أي المتنجس لا يحتاج إلى نية "وصفة الاستنجاء الخ" أي الصفة الكاملة أنه بعد أن يستبرىء بالسلت والنتر الخفيفين بأن يأخذ ذكره بيساره أي السبابة والإبهام ثم يجذبه من أسفله إلى الحشفة جذبا رفيقا ثم يمسح ما على دبره من الأذى بمدر أو بغيره مما يجوز الاستجمار به يبدأ بغسل يده اليسرى مخافة أن يعلق بها شيء من رائحة الأذى ثم يستنجي بالماء ولكنه يقدم غسل مخرج البول على غسل مخرج الغائط لئلا تتنجس يده وما ذكره المصنف من الجمع بين الاستجمار والاستنجاء بالماء هو الأفضل لفعله ذلك عليه الصلاة والسلام "ويواصل الخ" أي يوالي صب الماء من غير تراخ لأنه أعون على الإزالة "ويسترخي قليلا" وإنما طلب منه ذلك

<<  <   >  >>