الجاهلية" زاد في الواضحة خاصة والكنز يقع على دفن الجاهلية ودفن الإسلام والدفن بكسر الدال المهملة بمعنى المدفون كالذبح بمعنى المذبوح واختلف هل هو خاص بجنس النقدين أو عام فيه وفي غيره كاللؤلؤ والنحاس والرصاص قولان لمالك اقتصر صاحب المختصر على الثاني وبالغ فيه على أنه يطلق عليه ركاز ولو شك أهو جاهلي أم لا إذا التبست الأمارات أو لم توجد لأن الغالب أن ذلك من فعلهم وقال الفاكهاني المعروف من المذهب الذي رجع إليه مالك وأخبر به ابن القاسم تخصيصه بالنقدين وحكمه أنه يجب فيه "الخمس على من أصابه" ظاهره ولو كان دون النصاب وهو كذلك على المشهور لأن قوله عليه الصلاة والسلام: "وفي الركاز الخمس" عام في الكثير والقليل وظاهر كلامه أيضا أنه لا يشترط في واجده الإسلام والحرية وهو كذلك وظاهره أيضا أن فيه الخمس ولو وجد بنفقة كثيرة أو عمل في تخليصه وليس كذلك وإنما فيه الزكاة على ما في المدونة والموطأ وظاهره أيضا أنه لمن وجده مطلقا وقرره ابن عمر بذلك وليس كذلك بل فيه تفصيل وهو إن وجده في الفيافي أي موات أرض الإسلام فهو لواجده وإن وجده في ملك واحد من الناس فهو له اتفاقا هذا حكم الركاز وأما ما لفظه البحر أي طرحه من جوفه إلى شاطئه كالعنبر واللؤلؤ وسائر الحلية التي يلفظها فهو لمن وجده ولا يخمس قال الفاكهاني إلا أن يتقدم ملك معصوم مسلم أو ذمي فقولان سمع ابن القاسم من طرح متاعه خوف غرقه أخذه ممن غاص عليه وكذلك ما ترك بمضيعة عجزا عنه ففيه قولان