في آخره تنفل ما شاء منها مثنى مثنى ولا يعيد الوتر ومن غلبته عيناه عن حزبه فله أن يصليه ما بينه وبين طلوع الفجر وأول الإسفار ثم يوتر ويصلي الصبح
ــ
الليل "تنفل ما شاء منها" أي من النوافل لأن تقديم الوتر لا يمنع من استئناف صلاة بعده ولكن محل ذلك إذا حدثت له نية النفل بعد الوتر أو فيها لا إن حدثت قبل الشروع في الوتر فلا يكون تنفله بعده جائزا بل مكروها والأفضل في التنفل أن يكون "مثنى مثنى" أي ركعتين ركعتين لما في الحديث: "صلاة الليل مثنى مثنى""و" بعد أن يفرغ من تنفله "لا يعيد الوتر" أي حيث وقع بعد عشاء صحيحة وشفق أي يكره له إعادة الوتر لقوله عليه الصلاة والسلام: "لا وتران في ليلة" رواه أبو داود والترمذي وحسنه أي الترمذي "ومن غلبته عيناه" أي استغرقه النوم "عن حزبه" وألحق به من حصل له إغماء أو جنون أو حيض وزال عذره عند طلوع الفجر لا إن تعمد تأخيره فلا يصليه ولو كان يمكنه فعله مع الفجر والصبح قبل الإسفار "فـ" يباح "له أن يصليه ما بينه وبين طلوع الفجر وأول الإسفار" فشرط الفعل أن لا يخشى إسفارا وأن يكون نام عنه غلبة وأن لا يخشى فوات الجماعة فإن اختل شرط تركه وصلى الصبح بغير الشفع والوتر لأنهما يفعلان بعد الفجر من غير شرط "ثم" إذا صلى من غلبته عيناه عن حزبه بعد طلوع الفجر فإنه "يوتر" لأن له وقتين وقت اختياري وهو من بعد صلاة العشاء الصحيحة إلى طلوع الفجر ووقت ضروري من طلوع الفجر إلى أن يصلي الصبح على المشهور خلافا للقائل أنه لا يصلي الوتر إذا طلع الفجر حكاه التتائي "و" بعد ذلك "يصلي الصبح" أي