ويقوم الرجلان فأكثر خلفه فإن كانت امرأة معهما قامت خلفهما وإن كان معهما رجل صلى عن يمين الإمام والمرأة خلفهما ومن صلى بزوجته قامت خلفه والصبي إن صلى مع رجل واحد خلف
ــ
والمرتبة الثانية أشار إليها بقوله:"ويقوم الرجلان فأكثر خلفه" لما في مسلم قال جابر: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي فجئت حتى قمت عن يسار رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذ بيدي فأدارني حتى أقامني عن يمينه ثم جاء جابر بن صخر فقام عن يسار رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذ بيدينا جميعا فدفعنا حتى أقامنا خلفه والمرتبة الثالثة أشار إليها بقوله: "فإن كانت امرأة معهما" أي مع الرجلين "قامت خلفهما" لما في مسلم قال أنس صليت أنا ويتيم في بيتنا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأم سليم خلفنا والرابعة أشار إليها بقوله "وإن كان معهما" أي مع الإمام والمرأة "رجل صلى" الرجل ومثله الصبي الذي يعقل القربة "عن يمين الإمام و" صلت "المرأة خلفهما" لما في مسلم عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى به وبأمه أو خالته شك الراوي فأقامني عن يمينه وأقام المرأة التي هي أمه أو خالته خلفه وحكم جماعة النسوة مع الإمام والرجل حكم المرأة الواحدة معهما وقد أشار إلى ذلك في باب الجمعة بقوله وتكون النساء خلف صفوف الرجال والخامسة أشار إليها بقوله: "ومن صلى بزوجته" قال ابن العربي الأفصح فيه زوج كالرجل قال تعالى: {اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ}"قامت خلفه" ولا تقف عن يمينه أي يكره لها ذلك وينبغي أن يشير إليها بالتأخير ولا تبطل صلاة واحد منهما بالمحاذاة إلا أن يحصل ما يبطل الطهارة والسادسة أشار إليها بقوله: "والصبي إن صلى مع رجل واحد خلف