ابن القاسم بناء على بطلانها بتعمد ترك سنة خلافا لأشهب كذا في بعض شروح خليل وإن رجع ناسيا فلا تبطل صلاته اتفاقا ويسجد بعد السلام ثم انتقل يتكلم على ما إذا نسي صلاة أو أكثر من الصلوات المفروضات ولا يخلو إما أن يتذكرها بعد أن صلى صلاة حاضرة لم يخرج وقتها أو قبل أن يصليها أو فيها وقد أشار إلى الحالة الأولى بقوله:"ومن ذكر صلاة" نسيها أو نام عنها أو تعمد تركها على المعروف من المذهب "صلاها" أي يجب عليه قضاؤها بلا خلاف في المنسية وعلى المعروف من المذهب في المتروكة عمدا فكان الأولى للمصنف أن يذكر العمد والأصل في ذلك ما رواه مسلم من قوله عليه الصلاة والسلام: "من نسي صلاة أو نام عنها فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها" وإذا امتنع من قضاء المنسيات فإنه يستتاب فإن تاب وإلا قتل واختلف في المتعمد فقيل إنه يقتل بعد الاستتابة وقيل لا يقتل مراعاة لمن يقول بعدم وجوب القضاء إذ هو محل خلاف وإذا ثبت وجوب قضاء المنسيات فليصلها "متى ما ذكرها" في ليل أو نهار عند طلوع الشمس وعند غروبها أي حيث تحقق تركها أو ظنه وأما المشكوك في تركها وعدمه على السواء فيجب عليه القضاء ولكن يتوقى أوقات النهي وجوبا في نهي الحرمة وندبا في نهي الكراهة وأما توهم الترك أو التجويز العقلي فلا يجب بهما قضاء ولا يندب وظاهر كلام المصنف أن قضاء الفوائت يجب على الفور ولا يجوز التأخير إلا لعذر وهو كذلك في نقل الأكثر أي أكثر أهل المذهب وإذا أراد قضاء المنسية فإنه يفعلها "على نحو ما فاتته" من إعداد الركوع والسجود وهيئاتها من إسرار وجهر ويقنت إن كان صبحا ويقيم لكل صلاة وإن