مختلف في نجاسته وأما من توضأ بماء قد تغير لونه أو طعمه أو ريحه أعاد صلاته أبدا ووضوءه ورخص في الجمع بين المغرب والعشاء ليلة المطر وكذلك في طين وظلمة
ــ
المصنف "مختلف في نجاسته" كماء قليل حلته نجاسة ولم تغيره ولم يتذكر حتى فرغ من صلاته وأما فيها فتبطل بمجرد الذكر فالإعادة في الوقت استحبابا منوطة بالتذكر بعد الفراغ ولا يخفى أن كلام المصنف مبني على مذهبه وهو أن الماء القليل الذي حلته نجاسة ولم تغيره متنجس والمعتمد أنه ليس بمتنجس وعليه فلا إعادة أصلا وعلى مذهب المصنف يعيد الوضوء أيضا أي استحبابا لأنه وسيلة لمستحب فيكون مستحبا ويغسل ما أصاب جسده وثوبه من ذلك الماء أي استحبابا "وأما من توضأ بماء قد تغير لونه أو طعمه" يعني أو ريحه بشيء طاهر أو نجس "أعاد صلاته أبدا ووضوءه" سواء توضأ به عامدا أو ناسيا لأنه أوقعها بوضوء لم يجز ويعيد الاستنجاء أيضا إن كان استنجى من هذا الماء فلا مفهوم لقول المصنف وأما من توضأ ثم انتقل يتكلم على الجمع بين الصلاتين وذكره في خمسة مواضع أولها: أشار إليه بقوله: "ورخص في الجمع بين المغرب والعشاء ليلة المطر وكذلك في طين وظلمة" ما ذكر من كون الجمع ليلة المطر رخصة هو الذي مشى عليه صاحب المختصر ولم يبين حكمها وهل هو الإباحة وهو ظاهر كلامهم أو خلاف الأولى إذ الأولى إيقاع الصلاة في وقتها وهو ما مشى عليه ابن عبد البر مراعاة لمن يقول لا جمع ليلة المطر أو الأولى لما في السنن من قول أبي سلمة من السنة إذا كان يوم مطر الجمع بين المغرب والعشاء وهذا القول هو المعتمد إلا أنه محتمل للسنية والندب ولكن جزم الأجهوري