وصل إليها وإذا جد السير بالمسافر فله أن يجمع بين الصلاتين في آخر وقت الظهر وأول وقت العصر وكذلك المغرب
ــ
وصل إليها" أي إذا أمكن أن يصل إليها أما من لا يمكنه ذلك لمرض به أو بدابته فإنه يجمع حيث غاب عليه الشفق إذا كان وقف مع الإمام وفقه المسألة أن الذاهب إلى المزدلفة إما أن يقف مع الأمام أم لا فإن كان وقف مع الإمام وكان يمكنه السير بسير الناس بأن لم يكن هناك مانع من مرض به أو بدابته سار معهم أو تأخر فالسنة في حقه أن لا يجمع إلا في المزدلفة فإن كان لا يمكنه السير وتأخر لعجز جمع حيث شاء عند مغيب الشفق والفرض أنه وقف مع الإمام وأما إن لم يكن وقف مع الإمام بأن وقف وحده أو لم يقف أصلا صلى كل صلاة لوقتها والموضع الرابع أشار إليه بقوله: "وإذا جد السير بالمسافر" سفرا واجبا كسفر الحج الواجب أو مندوبا كسفر حج التطوع أو مباحا كسفر التجارة سواء كانت تقصر فيه الصلاة أم لا "فله" أي فيباح له "أن يجمع بين الصلاتين" المشتركتي الوقت وهما الظهر والعصر والمغرب والعشاء فإذا أدركه الزوال سائرا ونوى النزول بعد الغروب فله أن يجمع بين الظهر والعصر "في آخر وقت الظهر" وهو آخر القامة الأولى "وأول وقت العصر" وهو أول القامة الثانية وهذا جمع صوري لا حقيقي إذ الحقيقي هو الذي تقدم فيه إحدى الصلاتين عن وقتها المعروف أو تؤخر عنه وهذا تؤدى فيه كل صلاة في وقتها ولا يحتاج لنية الجمع ولا يشترط فيه أن يجد السير وإن كان ظاهر المصنف مع أن ذلك لا يعقل إذ هو جمع صوري وحكمه أنه خلاف الأولى إذ الأولى إيقاع الصلاة في أول وقتها فلا معنى لاشتراط الجد فيه "وكذلك المغرب