للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وإن نوى المسافر إقامة أربعة أيام بموضع أو ما يصلي فيه عشرين صلاة أتم الصلاة حتى يظعن من مكانه ذلك

ــ

ابن عمر كلام الشيخ فقال هذا اللفظ مشكل لأن أول الكلام جعله في أقل من الميل مسافرا وآخر الكلام جعله فيه مقيما وهذا لا يصح قال بعضهم لدفع هذا التنافي إن قوله حتى يرجع إليها يعني على قول وقوله أو يقاربها يعني على قول آخر وقال بعضهم معنى قوله حتى يرجع إليها أي حتى يدنو منها وحينئذ يكون قوله أو يقاربها هو بمعنى قوله حتى يرجع إليها ومحصل هذا التأويل أنه متى كان أقل من الميل يتعين عليه الإتمام سواء كان بها بساتين أم لا كانت البساتين قليلة بحيث تكون ثلث ميل مثلا أو أكثر "وإن نوى المسافر إقامة أربعة أيام بموضع أو ما يصلي فيه عشرين صلاة أتم الصلاة حتى يظعن" بالظاء المعجمة أي يرتحل ويصير إذا ظعن كالظاعن من بلده فيقصر إذا جاوز البلد وما في حكمها واعتمد ذلك ابن ناجي "من مكانه ذلك" تقدم أن المصنف إذا أتى بأو يكون أراد أن المسألة ذات قولين ومفاد كلامه أن القصر بشرطه يقطعه نية إقامة أربعة أيام صحاح فأكثر مع إدراك عشرين صلاة وهو الذي مشى عليه ابن القاسم فابن القاسم يراعي في قطع حكم السفر الأربعة الأيام الصحاح والعشرين صلاة فالإقامة القاطعة لحكم السفر عنده أن يقيم إلى عشاء الرابع فمن دخل قبل فجر يوم ونوى الخروج بعد غروب الرابع فإنه يقصر لأنه لم يقم مدة عشرين صلاة وقال سحنون وعبد الملك إن نية ما يصلي فيه عشرين صلاة قاطع لحكم السفر وفائدة الخلاف يظهر إذا دخل وقت الظهر فإن قدر بالصلوات حسب ظهر يومه وعصره فيتم الظهر والعصر وإن قدر بالأيام ألغى اليوم الذي دخل فيه بمعنى أنه لا يحسبه من

<<  <   >  >>