وفي الثانية بـ {هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ} ونحوها ويجب السعي إليها على من في المصر ومن على ثلاثة أميال منه فأقل ولا تجب على مسافر ولا على أهل منى ولا على عبد ولا امرأة ولا صبي
ــ
المصنف "و" يقرأ "في" الركعة "الثانية بـ" سورة: {هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ} ونحوها أي أن المندوب في الركعة الأولى الجمعة وفي الثانية: إما بـ {هَلْ أَتَاكَ} أو {سَبِّحِ} أو {الْمُنَافِقُونَ}"و" يجب "السعي إليها على من في المصر" اتفاقا إذا وجدت فيه شروط الجمعة ولم يمنعه مانع شرعي "و" كذا يجب على "من" هو خارج عن المصر إذا كان "على ثلاثة أميال منه" أي من المصر ظاهره أن مبدأ الثلاثة من المصر وهو قول ابن عبد الحكم وصدر به ابن الحاجب وقال عبد الوهاب وغيره مبدؤها من المسجد وصدر به صاحب العمدة استظهره لأن التحديد بالثلاثة أميال للسماع والسماع إنما هو من المنار وظاهر قوله: "فأقل" أن الثلاثة أميال تحديد فلا يجب على من زاد عليها ولو قلت الزيادة وهو مذهب أشهب والمعتمد رواية ابن القاسم أن الثلاثة تقريب فيجب على من زاد عليها زيادة يسيرة بنحو الربع أو الثلث ثم أشار إلى بعض شروط الجمعة فقال: "ولا تجب على مسافر" اتفاقا "ولا على أهل منى" غير ساكنيها وأما ساكنوها فتجب عليهم إذا كان فيهم عدد تنعقد بهم الجمعة كانوا حجاجا أو لا "و" كذلك "لا" تجب الجمعة "على عبد" على المشهور ومقابله أنها واجبة على العبد إذا أسقط السيد حقه "ولا على امرأة ولا" على "صبي" اتفاقا فيهما والأصل فيما ذكر ما رواه الطبراني في الكبير من قوله صلى الله عليه وسلم: "الجمعة واجبة إلا على امرأة أو صبي أو مريض أو عبد أو مسافر" ولما كان بعض