للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وليتنفل إن شاء قبلها ولا يفعل ذلك الإمام وليرق المنبر كما يدخل

ــ

الجمعة ينصرف بعد الصلاة ولا يتنفل في المسجد لما روي أن ابن عمر رضي الله عنهما كان إذا صلى الجمعة انصرف فصلى ركعتين في بيته ثم قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك هذا حكم التنفل بعدها وأما قبلها فيباح للمأموم دون الإمام أي يندب وإلى الأول أشار بقوله: "وليتنفل" يعني المأموم في المسجد "إن شاء قبلها" أي قبل صلاة الجمعة ما لم يجلس الإمام على المنبر فإذا جلس فإنه لا يتنفل بل إذا خرج للخطبة فإنه لا يتنفل وإذا دخل عليه وهو في أثناء التنفل خفف "ولا يفعل ذلك الإمام" أي التنفل قبل صلاة الجمعة في المسجد أي يكره ذلك للإمام لما صح أنه صلى الله عليه وسلم لم يكن يصلي قبل الجمعة شيئا قال ابن عمر: وظاهر كلام الشيخ أن ذلك عام اتسع الوقت أم لا وليس هو على ظاهره وإنما يعني به عند دخوله للخطبة دل عليه قوله: "وليرق" أي يصعد "المنبر كما يدخل" أي وقت دخوله فما مصدرية والكاف زائدة والتقدير وليرق المنبر وقت دخوله ولكن لا بد من حذف في العبارة أيضا والمعنى وليرق المنبر إذا جاء وقت دخوله مريدا الخطبة وهو بعد الزوال وأما إذا جاء قبل الزوال أو بعده ولم يرد أن يخطب بأن لم تحضر الجماعة فقال ابن حبيب يجوز له أن يتنفل ويسلم على الناس حين دخوله ولا يسلم إذا صعد على المنبر أي يكره ومن الآداب المستحبة قص الشارب والأظفار ونتف الإبط والاستحداد إن احتاج والسواك والمشي لما ورد في ذلك من الأخبار

<<  <   >  >>