ثم ينصرف ويستحب أن يرجع من طريق غير الطريق التي أتى منها والناس كذلك وإن كان في الأضحى خرج بأضحيته إلى المصلى فذبحها أو نحرها ليعلم ذلك الناس فيذبحون بعده وليذكر الله في خروجه من بيته
ــ
فيه واجبا ومستحبا "ثم ينصرف" أي من غير جلوس إذا فرغ من الخطبة إن شاء وله أن يقيم مكانه ويكره له وللمأمومين التنفل قبلها وبعدها إن أوقعها في الصحراء لما في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج يوم الأضحى فصلى ركعتين لم يصل قبلهما ولا بعدهما وأما إن أوقعها في المسجد فلا يكره له ولا للمأمومين التنفل قبلها ولا بعدها عند ابن القاسم لأن الحديث إنما كان في الصحراء "ويستحب" للإمام "أن يرجع من طريق غير" الطريق "التي أتى منها" لما صح أنه صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك وأشار بقوله: "والناس كذلك" إلى أنهما متساويان في هذا الطلب فكما يطلب من الإمام الرجوع من طريق آخر غير الذي أتى منه فكذلك المأمومون لما أن الحكمة منوطة بالجميع "وإن كان" خروج الإمام لصلاة العيد "في الأضحى" أي يوم النحر "خرج بأضحيته" بتشديد الياء "إلى المصلى فذبحها" إن كانت مما يذبح "أو نحرها" إن كانت مما ينحر وإنما كان كذلك "لـ" أجل أن "يعلم الناس ذلك فيذبحون" أو ينحرون "بعده" إذ لا يجوز لهم الذبح قبله فإن ذبح أحد قبله أعاد اتفاقا فإن لم يخرج الإمام أضحيته إلى المصلى فإنهم يذبحون بعد رجوعه إلى منزله وتجزيهم وإن أخطؤوا في تحريهم بأن ذهبوا قبله "وليذكر" أي يكبر الإمام "الله" تعالى "في خروجه من بيته"