ويقف الإمام في الرجل عند وسطه وفي المرأة عند منكبيها والسلام من الصلاة على الجنائز تسليمة واحدة خفية للإمام والمأموم
ــ
الشيخ على النية وهي أحد الأركان وصفتها أن يقصد بقلبه الصلاة على هذا الميت مع استحضار أنها فرض كفاية ولا يضر إن غفل عن هذا الأخير وتصح كما تصح لو صلى عليها مع اعتقاد أنها أنثى فوجدت ذكرا وبالعكس أو أنها فلان ثم تبين أنها غيره لأن مقصوده الشخص الحاضر بين يديه بخلاف ما لو كان في النعش اثنان أو أكثر واعتقد أن الذي فيه واحد فإنها تعاد على الجميع حيث كان ذلك الواحد غير معين وإلا أعيدت على غير المعين الذي نواه ولو نوى واحدا بعينه ثم تبين أنهما اثنان أو أكثر وليس فيهما أو فيهم من عينه فإنها تعاد على الجميع ولو نوى الصلاة على من في النعش مع اعتقاد أنه جماعة ثم تبين أنه واحد أو اثنان صحت لأن الواحد والاثنين بعض الجماعة "ويقف الإمام" على جهة الاستحباب ومثله المنفرد "في" الصلاة "على الرجل عند وسطه" بفتح السين "ويقف الإمام" ومثله المنفرد "في" الصلاة على "المرأة عند منكبيها" تثنية منكب بفتح الميم وكسر الكاف وهو مجمع عظم الكتف والعضد وما ذكره المصنف من التفصيل هو المعروف من المذهب وقال ابن شعبان يقف في الرجل والمرأة حيث شاء "والسلام من الصلاة على الجنائز تسليمة واحدة" على المشهور "خفية" وفي نسخة خفيفة بفاءين بينهما ياء ساكنة وينبغي الجمع بين الوصفين فلا يمطط ولا يجهر كل الجهر وظاهر قوله: "للإمام والمأموم" يخالف قوله في المدونة ويسلم إمام الجنازة