ويلي الإمام الرجال إن كان فيهم نساء وإن كانوا رجالا جعل أفضلهم مما يلي الإمام وجعل من دونه النساء والصبيان من وراء ذلك إلى القبلة ولا بأس أن يجعلوا صفا واحدا ويقرب إلى الإمام أفضلهم وأما دفن الجماعة في قبر واحد فيجعل أفضلهم مما يلي القبلة
ــ
أشار بقوله:"ويلي الإمام" بالنصب في الصلاة على جماعة الموتى "الرجال" بالرفع ويجوز نصبه ورفع الإمام "إن كان فيهم نساء وإن كانوا" أي الجنائز "رجالا جعل أفضلهم مما يلي الإمام وجعل من دونه النساء و" جعل "الصبيان من وراء ذلك إلى القبلة" وما ذكره من تقديم النساء على الصبيان هو قول ابن حبيب والمشهور خلافه وهو أن الذكور الأحرار البالغين يكونون مما يلي الإمام الأفضل فالأفضل ثم الذكور الأحرار الصغار ثم الخنثى ثم الأرقاء الذكور ثم النساء الأحرار ثم صغارهن ثم أرقاؤهن والهيئة الثانية أشار إليها بقوله: "ولا بأس أن يجعلوا" أي الجنائز "صفا واحدا ويقرب إلى الإمام أفضلهم" هذا إذا كانوا كلهم من جنس واحد كرجال أو نساء أو صبيان وأما إن كانوا رجالا ونساء وصبيانا فيتقدم إلى الإمام صف الرجال ثم صف الصبيان ثم صف النساء هذا من حيث الجنائز وأما من حيث الإمامة فيقدم الأعلم ثم الأفضل ثم الأسن ولما كان وضع الجنائز إذا اجتمعت للصلاة عليها مخالفا لوضعها في قبر واحد إذا دعت لذلك ضرورة أتى الشيخ بأداة الفصل فقال: "وأما دفن الجماعة في قبر واحد فيجعل أفضلهم مما يلي القبلة" لما في السنن الأربعة أي أبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم