ومن ذرعه القيء في رمضان فلا قضاء عليه وإن استقاء فقاء فعليه القضاء وإذا خافت الحامل على ما في
ــ
غرر بنفسه تغريرا أي عرضها للهلكة فيكون تفسيره بالمرض من تفسير الشيء بمتعلقه أو يراد بالهلاك ما يشمل المرض فلا تكره الحجامة إلا إذا خاف المرض بأن شك في السلامة وعدمها وأما إذا علمت السلامة فلا كراهة "ومن ذرعه" بذال معجمة وراء وعين مهملتين مفتوحتين سبقه وغلبه "القيء في" صوم شهر "رمضان" وغيره "فلا قضاء عليه" لا وجوبا ولا استحبابا سواء كان لعلة أو امتلاء وسواء تغير عن حالة الطعام أم لا هذا إذا علم أنه لم يرجع منه شيء بعد وصوله إلى فمه أما إن علم برجوع شيء منه بعد وصوله إلى فمه فعليه القضاء إذا لم يتعمد وإلا كفر وكذا يجب القضاء إذا شك في الوصول والقلس كالقيء وهو ما يخرج من المعدة عند امتلائها وأما البلغم يصل إلى طرف اللسان وتعمد ابتلاعه فلا قضاء عليه وكذا الريق يتعمد جمعه في فيه ثم يبتلعه فلا قضاء عليه "وإن استقاء" الصائم أي طلب القيء "فقاء فعليه القضاء" وهل وجوبا أو استحبابا قولان شهر ابن الحاجب الأول وهو الراجح واختار ابن الجلاب الثاني وظاهر كلام الشيخ أنه لا كفارة على من استقاء في رمضان والمسألة ذات خلاف في الكفارة وعدمها قال عبد الملك عليه القضاء والكفارة وقال ابن الماجشون من استقاء من غير مرض متعمدا فعليه القضاء والكفارة وقال أبو الفرج: لو سئل مالك عن مثل هذا لألزمه الكفارة وروي عن ابن القاسم أنه يقضي خاصة واعلم أن الفطر في رمضان يجب في مسائل ويباح في بعضها فمن الأول المرأة تحيض نهارا فيجب عليها الفطر بقية يومها "و" منه "إذا خافت" المرأة "الحامل" وهي صائمة في شهر رمضان "على ما في