فإذا بلغت هذه الدراهم مائتي درهم ففيها ربع عشرها خمسة دراهم فما زاد فبحساب ذلك ويجمع الذهب والفضة في الزكاة فمن كان له مائة درهم وعشرة دنانير فليخرج من كل مال ربع عشره ولا زكاة في العروض
ــ
حبة من الشعير المتوسط وكل دينار وزنه اثنتان وسبعون حبة فإذا ضربت عشرة في خمسين خرج من ذلك خمسمائة وتبقى الأخماس وهي عشرون خمسا بأربع حبوب فهذه خمسمائة وأربع حبوب وإذا ضربت سبعة في اثنين وسبعين يخرج من ذلك خمسمائة وأربع حبوب فاتفق السبعة دنانير والعشرة دراهم في عدد الحبوب وكرر قوله:"فإذا بلغت" الدراهم "من هذه الدراهم مائتا درهم" صوابه مائتي درهم ليرتب عليه قوله: "ففيها ربع عشرها" وهو "خمسة دراهم فما زاد" على المائتي درهم "فبحساب ذلك ويجمع الذهب والفضة في الزكاة" لفعله عليه الصلاة والسلام ذلك بينه في التحقيق بقوله وروي عن بكير بن عبد الله بن الأشج أنه قال مضت السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم ضم الذهب إلى الفضة والفضة إلى الذهب وأخرج الزكاة عنهما ثم فرع على الجمع فقال: "فمن له مائة درهم وعشرة دنانير فليخرج من كل مال ربع عشره" فالجمع بالأجزاء لا بالقيمة أي بالتجزئة والمقابلة بأن يجعل كل دينار بعشرة دراهم ولو كانت قيمته أضعافها كما لو كان له مائة درهم وعشرة دنانير أو مائة وخمسون وخمسة دنانير فلو كان له مائة وثمانون درهما ودينار يساوي عشرين درهما فلا يخرج شيئا ويجوز إخراج أحد النقدين عن الآخر على المشهور "ولازكاة في العروض"