وكذلك فيما يخرج بعد ذلك متصلا به وإن قل فإن انقطع نيله بيده وابتدأ غيره لم يخرج شيئا حتى يبلغ ما فيه الزكاة وتؤخذ الجزية من رجال أهل الذمة الأحرار البالغين ولا تؤخذ من نسائهم وصبيانهم وعبيدهم
ــ
لا يتعلق به إلا بعد التصفية وهو أحد قولين المشهور منهما ما حمل عليه الأقفهسي الرسالة بقوله يريد بعد تصفيته وظاهرها أن الوجوب يتعلق بإخراجه ولا يتوقف على التصفية وإنما يتوقف عليها الإخراج للفقراء "وكذلك فيما يخرج" من معدن الذهب والفضة "بعد ذلك" أي بعد ما خرج منه نصاب إذا كان "متصلا به" أي بالنصاب المخرج أولا "وإن قل" وهذا الاتصال يحتمل أن يكون في النيل وأن يكون في العمل وأن يكون فيهما معا فالاحتمالات ثلاثة يرجح أولها قوله: "فإن انقطع نيله" أي عرقه الذي في المعدن "بيده" أي بعمله بأن تبعه حتى انقضى فأطلق اليد هنا على العمل "وابتدأ" آخر "غيره لم يخرج شيئا حتى يبلغ" الخارج بعد النصاب الذي خرج أولا "ما فيه الزكاة" فإن لم يبلغ نصابا فلا زكاة فيه ثم انتقل يتكلم على الجزية فقال: "وتؤخذ الجزية من رجال أهل الذمة والأحرار البالغين ولا تؤخذ من نسائهم و" لا من "صبيانهم و" لا من "عبيدهم" عرفها ابن رشد بقوله ما يؤخذ من أهل الكفر جزاء على تأمينهم وحقن دمائهم مع إقرارهم على الكفر وهي مشتقة من الجزاء وهو المقابلة لأنهم قابلوا الأمان بما أعطوه من المال فقابلناهم بالأمان وقابلونا بالمال وإنما لم تؤخذ من هؤلاء الثلاثة أعني النساء والصبيان والعبيد لأن الله تعالى إنما أوجبها على من قاتل وبحسب الغالب لا يكون إلا الرجال دون النساء والصبيان وأما العبيد فشأنهم