ولا زكاة على من لم تبلغ حصته عدد الزكاة ولا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين مفترق خشية الصدقة وذلك إذا قرب الحول فإذا كان ينقص أداؤهما بافتراقهما أو باجتماعهما أخذا بما كانا عليه قبل ذلك
ــ
ويشترط في كون المالكين كالمالك الواحد شروط منها أن يكون لكل واحد نصاب فأكثر حال حوله وإلى ذلك أشار بقوله:"ولا زكاة على من لم تبلغ حصته عدد الزكاة" لعموم قوله عليه الصلاة والسلام: "ليس فيما دون خمس ذود صدقة" ومنها أن يكونا مخاطبين بالزكاة احترازا من أن يكونا عبدين أو كافرين ومنها أن يتحد الفحل والراعي والمراح والمرعى والدلو والمبيت وأن تكون الخلطة للارتفاق لا فرارا من الزكاة وإلى هذا أشار بقوله: "ولا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين متفرق خشية" الزكاة في "الصدقة" ولو قدم هذا على قوله وكل خليطين الخ لكان أولى لأنه وقع في الحديث مرتبا كذلك "وذلك" أي النهي عن التفريق والجمع "إذا قرب الحول" قال ابن شاس هذا إذا كان ما وجدا عليه من افتراق أو اجتماع منقصا من الزكاة فإن لم يكن منقصا فلا يتهمان بل يزكى المال على ما يوجد عليه وإلى هذا أشار الشيخ بقوله: "فإذا كان" التفريق أو الاجتماع عند قرب الحول "ينقص أداؤهما بافتراقهما أو باجتماعهما أخذا بما كانا عليه قبل ذلك" الافتراق أو الاجتماع مثال التفريق خوف الزيادة في الصدقة رجلان لكل واحد مائة شاة وشاة فيفرقان في آخر الحول فتجب عليهما شاتان وقد كان الواجب عليهما ثلاثا ومثال الجمع لذلك ثلاث رجال لكل واحد منهم أربعون فيجمعونها في آخر الحول لتجب