فالأفضل لهم أن يحرموا من ميقات أهلها من ذي الحليفة وميقات أهل العراق ذات عرق وأهل اليمن يلملم وأهل نجد من قرن ومن مر من هولاء بالمدينة فواجب عليه أن يحرم من ذي الحليفة إذ لا يتعداه إلى ميقات له ويحرم الحاج أو المعتمر
ــ
"فالأفضل لهم أن يحرموا" من ميقات أهلها وهو "من ذي الحليفة" بضم الحاء المهملة وفتح اللام وبالفاء بينه وبين المدينة المشرفة ستة أميال وهو أبعد المواقيت من مكة بينهما نحو عشرة مراحل "و" أما "ميقات أهل العراق" أي كالبصرة والكوفة زاد في الجلاب وفارس وخراسان "فذات عرق" بكسر العين المهملة قرية خربت على مرحلتين من مكة "و" أما ميقات أهل "اليمن" فـ "يلملم" بفتح المثناة تحت وهو جبل من جبال تهامة على مرحلتين من مكة "و" أما ميقات أهل "نجد" فـ "من قرن" بفتح القاف وسكون الراء وهو جبل صغير منقطع عن الجبال تلقاء مكة على مرحلتين منها "ومن مر من هؤلاء" يعني أهل العراق واليمن ونجد "بالمدينة" المشرفة "فواجب عليه أن يحرم من ذي الحليفة إذ لا يتعداه" من مر منهم بالمدينة "إلى ميقات له" بعد فيحرم منه بخلاف من مر من أهل الشام ومصر والمغرب بالمدينة لم يجب عليه أن يحرم من ذي الحليفة إذ يتعداه إلى ميقات له بعد فيحرم منه وإنما خالف الأفضل فقط ومن كان بين المواقيت فميقاته من بيته أي فيحرم منه ومن حج في البحر من أهل مصر وشبههم فليحرم إذا حاذى الجحفة "ويحرم الحاج أو المعتمر