للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فإذا دخل مكة أمسك عن التلبية حتى يطوف ويسعى ثم يعاودها حتى تزول الشمس من يوم عرفة ويروح إلى مصلاها ويستحب أن يدخل مكة من كداء الثنية التي بأعلى مكة وإذا خرج خرج من كدى وإن لم يفعل في الوجهين فلا حرج قال فإذا دخل مكة فليدخل المسجد الحرام

ــ

ملازمة التلبية حتى لا يفتر عن ذلك وكما أنه لا يلح لا يسكت حتى تفوته الشعيرة "فإذا دخل مكة أمسك عن التلبية حتى يطوف ويسعى ثم" بعد فراغه من الطواف والسعي "يعاودها" أي التلبية ويستمر على ذلك "حتى تزول الشمس من يوم عرفة ويروح إلى مصلاها" وروي يقطعها عند جمرة العقبة وإليه مال اللخمي لما في مسلم: "أنه صلى الله عليه وسلم لم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة" "ويستحب" للحاج والمعتمر "أن يدخل مكة من كداء الثنية التي بأعلى مكة" لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل كذا والصحابة بعده ويستحب دخولها نهارا لفعله عليه الصلاة والسلام ذلك فإن دخل قبل طلوع الشمس فلا يطوف فإن طاف فلا يركع حتى تطلع الشمس وتحل النافلة ويستحب للمرأة إذا قدمت نهارا أن تؤخر الطواف إلى الليل "و" كذلك يستحب له "إذا خرج" من مكة "أن يرجع من كدى" وهو موضع من أسفل مكة وكدى بضم الكاف منون "وإن لم يفعل في الوجهين" ما ذكر من الدخول من الثنية العليا والخروج من السفلى "فلا حرج" أي لا إثم عليه ولا دم لأنه لم يترك واجبا "قال" الإمام مالك رحمه الله "فإذا دخل" الحاج أو المعتمر "مكة فليدخل المسجد الحرام" أي يبادر

<<  <   >  >>