للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ثم يروح معه إلى موقف عرفة فيقف معه إلى غروب الشمس ثم يدفع بدفعه

ــ

المزدلفة ونحوهم "ثم" بعد الفراغ من الصلاة مع الإمام "يروح معه إلى موقف عرفة" أخذ من كلامه أن موقف عرفة غير مصلاها ويصح الوقف في كل جزء منها إلا أنه يستحب الوقوف عند الصخرات العظام المفروشة في أسفل جبل الرحمة وهو الجبل الذي بوسط عرفة لأنه الذي وقف فيه صلى الله عليه وسلم ويؤخذ منه أيضا أن أول الوقوف بعد الزوال وظاهر قوله: "فيقف معه" أي مع الإمام "إلى غروب الشمس" على ما قاله الفاكهاني وغيره أنه لا يؤخذ جزء من الليل والمذهب أنه لا بد من جزء من الليل قال ابن الحاجب والفرض من الوقوف الركن أدنى حضور جزء من الليل وجزء من عرفة حيث شاء سوى بطن عرنة بضم العين والراء وحاصل الفقه أن الوقوف بعرفة بعد الزوال واجب ينجبر بالدم والوقوف الركني الوقوف بها جزءا من الليل بعد الغروب والتعبير بالوقوف بيان للوجه الأكمل فلا ينافي أنه إذا مر بعرفة ليلا ولم يقف فيها يجزئه بشرطين أن يكون عالما بأن هذا المحل عرفة وأن ينوي الحضور بعرفة لا المار الجاهل بأن هذا المحل عرفة ويلزم المار على هذا الوجه المجزىء الدم لوجوب الطمأنينة بعرفة ويستحب الوقوف راكبا لفعله عليه الصلاة والسلام ويستحب التسبيح والتحميد والتهليل والصلاة على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم والدعاء للنفس وللوالدين ويستحب الفطر ليقوى على العبادة "ثم" بعد غروب الشمس من يوم عرفة وتمكن الليل "يدفع بدفعه" أي بدفع الإمام إلى المزدلفة فإن دفع قبل دفعه بعد غروب الشمس كان تاركا للأفضل فإذا وصل إليها فليكن أول اهتمامه إقامة الصلاة بعد حط ما خف

<<  <   >  >>