وانصرف والعمرة يفعل فيها كما ذكرنا أولا إلى تمام السعي بين الصفا والمروة ثم يحلق رأسه وقد تمت عمرته والحلاق أفضل في الحج والعمرة والتقصير يجزئ وليقصر من جميع شعره وسنة المرأة التقصير
ــ
أو بلغ بلده ركعهما ولا شيء عليه وإن قرب وهو على طهارته رجع لهما وإن انتقض وضوءه تطهر وابتدأ الطواف وركعهما "وانصرف والعمرة يفعل فيها كما ذكرنا أولا إلى تمام السعي بين الصفا والمروة" أخذ منه أن أركانها ثلاثة الإحرام والطواف والسعي ولها ميقاتان زماني ومكاني فالزماني الوقت كله والمكاني هو الحل سواء كان آفاقيا أو مقيما بمكة وظاهر قوله: "ثم يحلق رأسه وقد تمت عمرته" أن العمرة لا تتم حتى يحلق رأسه وليس كذلك لأن مالكا قال تتم عمرته بالطواف والسعي وأما الحلاق فمن شروط الكمال أي ليس شرط صحة فلا ينافي أنه واجب ويمكن الجواب بأن المراد بتمام العمرة كمالها فلا ينافي تمامها بالفراغ من طوافها وسعيها وقوله: "والحلاق أفضل في الحج والعمرة" من التقصير ليس على إطلاقه فإن التقصير في عمرة التمتع أفضل لاستبقاء الشعث للحج قاله زروق ولا يتم نسك الحلاق إلا بجميع الرأس لفعله صلى الله عليه وسلم "والتقصير يجزىء" عن الحلاق "و" المقصر إن كان رجلا فـ "ليقصر من جميع شعره" قال ابن الحاجب وسنته أي التقصير من الرجل أن يجز من قرب أصوله أي الصفة الكاملة أي المندوبة أن يجز الخ وأقله أن يأخذ من جميع الشعر أي الذي لا يجزئ بدونه أن يأخذ من جميع الشعر ولو قدر الأنملة فإن اقتصر على بعضه فكالعدم "وسنة المرأة التقصير" أي الطريقة المتعينة في حقها