للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

بعرفة وإن لم يوقفه بعرفة فلينحر بمكة بالمروة بعد أن يدخل به من الحل فإن لم يجد هديا فصيام ثلاثة أيام في الحج يعني من وقت يحرم إلى يوم عرفة

ــ

"بعرفة" ليلا قال ابن هارون أما اشتراط كون الوقوف ليلا فلا أعلم فيه خلافا لأن كل من اشترط الوقوف بعرفة ليلا كمالك جعل حكمه حكم ربه فيما يجزئه من الوقوف

ثانيها: أن يكون النحر في أيام منى وهي يوم النحر واليومان بعده فلا يدخل اليوم الرابع

ثالثها: أن يكون النحر في حجة أي كان الهدي سيق في إحرام حج سواء وجب لنقص فيه أو في عمرة أو تطوعا أو جزاء صيد فإذا اجتمعت هذه الشروط فلا يجوز النحر بمكة ولا بغيرها أي فالنحر بمنى واجب وإن فقد بعضها جاز وإليه أشار بقوله: "وإن لم يوقفه" بعرفة يعني أو فاتته أيام منى ولو وقف به بعرفة "فلينحره" أو يذبحه "بمكة" أو ما يليه من البيوت وجوبا ولا يجزئه الذبح بذي طوى ونحوها مما كان خارجا عن بيوتها ولو كان من لواحقها وحيث تعين الهدي وذبحه بمكة فلا يفعل ذلك إلا "بعد أن يدخل به من الحل" أي من أي جهة كانت لأن كل هدي لا بد فيه من الجمع بين الحل والحرام والهدي يكون من الغنم والبقر والإبل لكن الأفضل الإبل ولا يجزىء في الجميع إلا السليم كالأضحية والهدي من هذه الثلاثة إنما يتعين على المتمتع والقارن إذا وجده "فإن لم يجد هديا" بأن يئس من وجوده "فـ" الواجب عليه "صيام ثلاثة أيام في الحج" وفاعل "يعني" ضمير يعود على الله سبحانه وتعالى والتلاوة: {فَمَنْ لَمْ يَجِدْ} ولم يذكر فيها إلا التمتع دون القران "من وقت يحرم" أي ابتداء الأيام الثلاثة التي في الحج من وقت يحرم "إلى" آخر "يوم عرفة" يعني أن النقص الموجب للهدي إن كان سابقا على الوقوف

<<  <   >  >>