للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وفحول المعز أفضل من إناثها وإناث المعز أفضل من الإبل والبقر في الضحايا وأما في الهدايا فالإبل أفضل ثم البقر ثم الضأن ثم المعز ولا يجوز في شيء من ذلك عوراء ولا مريضة

ــ

أي وفحول المعز أفضل من خصيانها "وفحول المعز" أي وخصيانها "أفضل من إناثها وإناث المعز أفضل من الإبل والبقر في الضحايا" أي وذكورهما أفضل من إناثهما فالمراتب اثنا عشر أعلاها فحل الضأن وأدناها أنثى الإبل والبقر وهذا آخر الكلام على التفضيل في الضحايا "وأما في الهدايا فالإبل أفضل ثم البقر ثم الضأن ثم المعز" هذا هو المشهور لأن المقصود من الهدايا تكثير اللحم للمساكين والمقصود من الضحايا طيب اللحم أي لإدخال المسرة على الأهل قال بهرام والحجة لنا في الموضعين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أكثر هداياه الإبل وضحى عليه الصلاة والسلام بكبشين كما ورد في الصحيح ثم شرع يبين الصفات التي تتقى في الضحايا والهدايا لأنها إذا وجدت منعت من الإجزاء فقال: "ولا يجوز" بمعنى لا يجزىء "في شيء من ذلك" أي من الضحايا والهدايا "عوراء" هي من ذهب نور إحدى عينيها وإن بقيت صورتها أما إن كان على الناظر بياض يسير لا يمنع الإبصار فلا يمنع الإجزاء وإذا لم تجز العوراء فالعمياء أولى "و" كذلك "لا" تجزىء فيهما "مريضة" مرضا بينا أما إن كان خفيفا لا يمنعها التصرف فلا ومن المرض البين التخمة من الأكل غير المعتاد أو الكثير قال في المصباح التخمة وزان رطبة والجمع بحذف الهاء والتخمة بالسكون لغة والتاء مبدلة من واو لأنها من الوخامة ومنه الجرب الكثير وسقوط الأسنان كلها أو بعضها ما عدا الواحدة إذا كان السقوط لغير إثغار أو كبر

<<  <   >  >>