وجزاء الصيد ونذر المساكين وما عطب من هدي التطوع قبل محله ويأكل مما سوى ذلك إن شاء والذكاة قطع الحلقوم والأوداج ولا
ــ
إذا جعلها هديا بأن قلدها أو أشعرها فإن لم يجعلها فإنه لا يأكل منها بلغت محلها أم لا "و" كذلك لا يأكل من "جزاء الصيد" الذي ترتب في ذمته بعد بلوغ محله "و" كذا لا يأكل من "نذر المساكين" غير المعين بعد محله "و" كذلك لا يأكل "مما عطب من هدي التطوع قبل محله" أي لاتهامه على عطبه "ويأكل مما سوى ذلك" كفدية الأذى قبل بلوغ محلها وجزاء الصيد قبل محله ونذر المساكين قبل محله وما عطب من هدي التطوع بعد محله وهدي القران والتمتع وهدي الفساد وكل هدي لنقص شعيرة من شعائر الحج وقوله: "إن شاء" إشارة إلى أن الأصل في الهدي عدم الأكل بخلاف الأضحية ثم اعلم أن المحل هو منى إن وقف بها بعرفة وكان في أيام النحر ومكة إن لم يقف بها أو خرجت أيام النحر وإنما حرم الأكل من المذكورات الثلاثة بعد بلوغ محلها لأن الله سبحانه وتعالى سمى الفدية والجزاء كفارة والإنسان لا يأكل من كفارته وأخرج نفسه في الثالث لجعله للمساكين وإنما جاز له الأكل قبل المحل لأن عليه البدل وإنما جاز له الأكل من هدي التطوع إذا عطب بعد المحل لعدم الاتهام وإنما جاز له الأكل من هدي القران والتمتع وهدي الفساد وكل هدي لزم لنقص شعيرة من شعائر الحج مطلقا قبل المحل وبعده لعدم الاتهام إذا لم يبلغ المحل لأن عليه البدل وبعده الأمر ظاهر "والذكاة قطع الحلقوم" جميعه "و" قطع جميع "الأوداج" أي الودجين عبر بالجمع عن المثنى "ولا