والمنخنقة بحبل ونحوه والموقوذة بعصا وشبهها والمتردية والنطيحة وأكيلة السبع إن بلغ ذلك منها في هذه الوجوه مبلغا لا تعيش معه لم تؤكل بذكاة ولا بأس للمضطر أن يأكل الميتة
ــ
منها "المنخنقة بحبل ونحوه والموقوذة" وهي المضروبة "بعصا وشبهها" كالرمح والحجر "والمتردية" وهي الساقطة من علو إلى أسفل "والنطيحة" أي المنطوحة "وأكيلة السبع" وهي التي ضربها السبع وهو كل ما يتسبع "إن بلغ ذلك" الفعل المذكور "منها" أي من الخمسة المذكورة في هذه الوجوه من ترد ونحوه "مبلغا لا تعيش معه لم تؤكل بذكاة" لأن سبيلها سبيل الميتة والمقاتل خمسة انقطاع النخاع وهو المخ الذي في عظام الرقبة والصلب وقطع الأوداج وخرق المصران وانتشار الحشوة ونثر دماغ وأما إذا لم تنفذ مقاتلها فإن كانت مرجوة الحياة فلا خلاف في أعمال الذكاة فيها وإن كانت غير مرجوة فعن مالك من رواية أشهب أنها لا تذكى ولا تؤكل وهو الذي مشى عليه الشيخ ومذهب ابن القاسم وروايته عن مالك أنها تذكى وتؤكل وهو الراجح "ولا بأس للمضطر" وهو من خاف الهلاك على نفسه ولا يعني بذلك أن يكون قد أشرف على الموت إذ الأكل حينئذ لا ينفع "أن يأكل الميتة" من كل حيوان غير الآدمي ولو كافرا ولو مما لا حرمة له كالمرتد والحربي إما لأنه يؤذي أكله أو لمحض التعبد ولو وجد المحرم الصيد والميتة أكل الميتة وإذا وجد ميتة وخنزيرا أكل الميتة وإن لم يجد إلا خنزيرا أكل منه ويستحب له تذكيته وذكاته العقر قال التتائي والظاهر أنه لا يحتاج إلى تذكيته لأن الذكاة