للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وقيل إنما ذلك فيما بات عنك مما قتلته الجوارح وأما السهم يوجد في مقاتله فلا بأس بأكله ولا تؤكل الإنسية بما يؤكل به الصيد والعقيقة سنة مستحبة ويعق عن المولود يوم سابعه بشاة مثل ما ذكرنا من سن الأضحية وصفتها ولا يحسب

ــ

فالأولى للمصنف أن يحذف قوله إذا قتله سهمك "وقيل إنما ذلك" أي عدم أكل ما فات بنفسه "فيما بات عنك فيما قتله الجوارح وأما السهم يوجد في مقاتله فلا بأس بأكله" لا بأس هنا بمعنى الجواز وهذه التفرقة لابن المواز وهي تفرقة ضعيفة "ولا تؤكل الإنسية بما يؤكل به الصيد" ظاهره ولو ندت والتحقت بالوحش وكذلك الحيوان الوحشي إذا تأنس وصار مقدورا عليه فلا يؤكل إلا بالذبح "والعقيقة" أطلقت شرعا على الشاة المذبوحة يوم سابع المولود منقولة من معناها لغة وهو شعر رأس المولود لأنها تذبح عند حلقه وهي في الأصل فعيلة بمعنى مفعولة من العق وهو القطع ولا يخفى وجوده في كل من الشعر والذبيحة لقطع أوداجها وحلقها "سنة مستحبة" فيه نظر لأن الشيء الواحد لا يجتمع فيه حكمان وأجيب عنه بأنه عنى بقوله مستحبة أي غير مؤكدة والأصل في مشروعيتها ما رواه أحمد بسند جيد أنه صلى الله عليه وسلم قال: "كل غلام مرهون بعقيقته" "ويعق عن المولود" ذكرا كان أو أنثى "يوم سابعه" أي سابع ولادته بشرط حياته إليه "بشاة" من الضأن أو المعز يشترط فيها أن تكون "مثل ما ذكرنا" فيما تقدم "من سن الأضحية" وهو الجذع من الضأن والثني من المعز "وصفتها" بأن تكون سليمة من العيوب التي تمنع الإجزاء في الأضحية "ولا يحسب

<<  <   >  >>