فإن كانوا أكثر من ذلك فلا بأس بذلك ويقاتل العدو مع كل بر وفاجر من الولاة ولا بأس بقتل من أسر من الأعلاج ولا يقتل أحد بعد أمان
ــ
خلافا لابن الماجشون فإنه يقول يلزم أن يثبتوا لأكثر من النصف إذا كانوا أكثر من الكفار سلاحا وأشد قوة وجلدا ومحل حرمة الفرار إذا فر ونيته عدم الرجوع أما إذا فعل ذلك مكيدة أو تحيزا إلى فئة بأن يرى العدو الانهزام حتى يتبعه فيكر عليه أو يرجع إلى الأمير أو إلى جماعة المسلمين لأجل أن يستعين بهم فلا يحرم الفرار إذا "فإن كانوا" أي العدو "أكثر من ذلك" أي من مثلي عدد المسلمين "فلا بأس بذلك" الفرار من العدو وظاهره ولو بلغ المسلمون اثني عشر ألفا وهو كذلك في النوادر عن سحنون ونقل ابن رشد عن جمهور أهل العلم وارتضاه أن المسلمين إذا بلغوا اثني عشر ألفا لا يجوز لهم الفرار وإن كان الكفار أكثر من مثليهم وقيد به بعضهم كلام الشيخ واعتمده صاحب المختصر "ويقاتل العدو" بالبناء للمفعول أي ويجب على كل من وجب عليه الجهاد أن يقاتل العدو من الكفار "مع كل بر" بفتح الموحدة وهو الموفي بالعهود "و" مع كل "فاجر" وهو الجائر في أحكامه "من الولاة" أما مع الأول فظاهر وأما مع الثاني فلما صح من قوله صلى الله عليه وسلم: "إن الله ليؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر" ولأنه لو ترك القتال معه لكان ضررا على المسلمين "ولا بأس بقتل من أسر من الأعلاج" جمع علج وهو الرجل من كفار العجم أي إذا كان في قتله مصلحة "ولا يقتل أحد من العدو بعد أمان" كان الأمان من الإمام أو غيره على المشهور خلافا لمن يقول إن أمان غير الإمام موقوف على نظر الإمام وسند المشهور