ويسهم للمريض وللفرس الرهيص ويسهم للفرس سهمان وسهم لراكبه ولا يسهم لعبد ولا لامرأة ولا لصبي إلا أن يطيق الصبي الذي لم يحتمل القتال ويجيزه الإمام ويقاتل فيسهم له
ــ
العدو "و" كذلك "يسهم للمريض" إذا حصل له المرض بعد القتل أو في حال القتال أي شهد أوله صحيحا ثم مرض واستمر يقاتل مريضا أما لو حصل له المرض قبل حضور القتال سواء كان ابتدأ مرضه في دار الحرب أو في بلاد الإسلام فلا يسهم له "و" كذلك يسهم "للفرس الرهيص" إذا حصل بعد القتال أو في حال القتال الرهص داء يصيب الفرس في حافره قال ابن عمر ليس الرهص بشرط وكذا إذا مرض بغيره "ويسهم للفرس" الواحد "سهمان" واحترز بالفرس عن البعير والبغل والحمار فإنه لا يسهم لها والتقيد بالواحد لإخراج ما زاد عليه فإنه لا يسهم له "و" يسهم "سهم" واحد "لراكبه" وفيه من التسامح ما لا يخفى فإن الراكب إنما يقال لراكب الإبل وأما راكب الفرس فإنما يقال له فارس والأصل فيما ذكر ما صح أنه صلى الله عليه وسلم جعل للفرس سهمين وللفارس سهما "و" من الشروط التي يستحق بها القسم الحرية فـ "لا يسهم لعبد" قاتل أو لم يقاتل "و" منها الذكورية فـ "لا يسهم لامرأة" قاتلت أو لم تقاتل "و" منها البلوغ فـ "لا" يسهم "لصبي إلا" بشروط ثلاثة أن يطيق الصبي الذي لم يحتلم "القتال ويجيزه الإمام ويقاتل فيسهم له" والذي نقله بهرام عن المدونة وصرح بمشهوريته أنه لا يسهم له قاتل أو لم يقاتل ومقتضى صنيع صاحب المختصر أن ما ذكره الشيخ مشهور أيضا وظاهر الحديث يدل للأول أي