للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

والأخرى الحالف متعمدا للكذب أو شاكا فهو آثم ولا تكفر ذلك الكفارة وليتب من ذلك إلى الله سبحانه وتعالى والكفارة إطعام عشرة مساكين من المسلمين الأحرار مدا لكل مسكين بمد النبي صلى الله عليه وسلم.

ــ

المبهم كقوله إن فعلت كذا فعلي نذر ولا يفيد اللغو في نحو طلاق أو عتق أو نذر غير مبهم "والأخرى" اليمين الغموس وفسرها بأنها "الحالف متعمدا للكذب" مثل أن يحلف أنه لقي فلانا بالأمس وهولم يلقه "أو شاكا" مثل أن يحلف أنه لقيه وهو شاك هل لقيه أم لا ومثل الشك الظن أي غير القوي وظاهر قوله: "فهو" أي الحالف متعمدا للكذب أو شاكا آثم وإن وافق ما حلف عليه أي فهو "آثم" مطلقا وافق أم لا على الراجح "ولا تكفر ذلك" الحلف "الكفارة" أي فلا كفارة في الغموس إن تعلقت بماض وأما إن تعلقت بالحال أو الاستقبال كفرت واللغو كذلك إن تعلقت بمستقبل وإن تعلقت بماض أو حال لم تكفر "و" إذا كانت الكفارة لا تكفر اليمين فـ "ليتب من ذلك إلى الله سبحانه وتعالى" لأنها من الكبائر ويتقرب إليه بما قدر عليه من عتق وصدقة وصوم "والكفارة" في اليمين بالله تعالى تتنوع إلى أربعة أنواع ثلاثة على التخيير وهي الإطعام والكسوة والعتق وواحد مرتب بعد العجز عن هذه الثلاثة وهو الصوم وأفضلها الإطعام ولذا بدأ به فقال: "إطعام عشرة مساكين من المسلمين الأحرار مدا لكل مسكين بمد النبي صلى الله عليه وسلم" أخذ من كلامه أن الإطعام له شروط خمسة العدد معتبر من قوله عشرة فلا يجزىء إعطاؤه لأكثر ولا لأقل ولا لواحد مرارا فإذا أعطى خمسة مدين مدين بنى على خمسة وكمل

<<  <   >  >>