للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وما فسد من النكاح لعقده وفسخ بعد البناء ففيه المسمى وتقع به الحرمة كما تقع بالنكاح الصحيح ولكن لا تحل به المطلقة ثلاثا ولا يحصن به الزوجين

ــ

مثلها في الحال أي الدين والحسب والنسب "وما فسخ من النكاح لـ" أجل "عقده" كالنكاح بغير ولي فسخ قبل البناء وبعده "و" إذا فسخ قبل البناء لا صداق فيه وإذا "فسخ بعد البناء ففيه المسمى" هذا إن سمي صداقا وإلا فصداق المثل "وتقع به" أي بالنكاح الفاسد الذي يفسخ بعد البناء وكان متفقا على فساده "الحرمة كما تقع بالنكاح الصحيح" قال الأقفهسي معنى وقوع الحرمة به أن المرأة التي بنى بها بالنكاح الفاسد تحرم عليه أمها وابنتها وتحرم هي على آبائه وأبنائه كتحريم النكاح الصحيح وأما لو فسخ النكاح الفاسد المتفق على فساده قبل البناء لم تقع به حرمة إلا أن يفعل شيئا من مقدمات الوطء كالقبلة والمباشرة وأما النكاح المختلف في فساده فتقع الحرمة بعقده ولما شبه النكاح الفاسد بالصحيح في الحرمة وخشي أن يتوهم مساواته له في كل الوجوه رفع ذلك بقوله "ولكن لا تحل به المطلقة ثلاثة" أي بالنكاح الفاسد بعد البناء أي المتفق على فساده ولو تكرر وطؤه وأما المختلف في فساده وطلقت بعد الوطء فإن تكرر وطؤه بحيث ثبت النكاح حلت وأما لو طلقت بعد أول وطأة ففي حلها تردد مبني على أن النزع هل هو وطء أو لا وإنما حصل التحريم بالوطء دون التحليل احتياطا من الجانبين "ولا يحصن به الزوجين" لأن من شروط الإحلال والإحصان صحة العقد فما قاله هنا مفسر لما قاله أول الكتاب إن مغيب الحشفة يحصن الزوجين ويحل المطلقة ثلاثا للذي طلقها

<<  <   >  >>