وقال تعالى:{وَلا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ} .
وحرم النبي صلى الله عليه وسلم بالرضاع ما يحرم من النسب ونهى أن تنكح المرأة على عمتها أو خالتها فمن نكح امرأة حرمت بالعقد دون أن تمس
ــ
لم يشرع قط وإنما كانت جاهلية وفاحشة شائعة ونكاح الأختين كان شرعا لمن قبلنا نسخه الله تعالى فينا "وقال تعالى: {وَلا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ} سواء دخل بها الأب أو لم يدخل فبالعقد تحرم على الابن وكذلك زوجة الجد لأنه أب وثبت في بعض النسخ {إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ} ومعناه ما تقدم قبل الإسلام ولما لم يكن في القرآن من المحرمات بالرضاع صريحا إلا الأم والأخت وكان جميع الأصول والفروع حكمهم حكم من ذكر أتى بما يدل على ذلك عموما فقال "وحرم النبي صلى الله عليه وسلم بالرضاع ما يحرم من النسب" ولفظ الصحيحين: "يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة" ولما لم يكن في الآية ما يدل على تحريم الجمع بين المحارم غير الأختين وألحقت السنة بهما الجمع بين سائر المحارم نبه على ذلك بقوله "ونهى" أي النبي صلى الله عليه وسلم "أن تنكح المرأة على عمتها أو على خالتها" خرجه في الموطأ والصحيحين ابن شاس والضابط أن كل امرأتين بينهما من القرابة والرضاعة ما يمنع تناكحهما لو قدرت إحداهما ذكرا لحرم الجمع بينهما في العقد والحل أي حلية الوطء فإن جمعهما في العقد بطل النكاحان وفسخا أبدا وإن حصل دخول بهما بلا طلاق ولا مهر لمن لم يدخل بها إن جمع بينهما في الحل فإن علمت الأولى فسخ نكاح الثانية وثبت نكاح الأولى ويفسخ نكاح من ادعى أنها ثانية لكن بطلاق وإن لم تعلم الأولى من الثانية ولم يدع الزوج العلم بأولية إحداهما فإنه يفسخ نكاحهما ثم ذكر مسائل داخلة فيما تقدم على وجه التفسير فقال: "فمن نكح امرأة حرمت بـ" مجرد "العقد" عليها "دون أن تمس".