للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الله ولم يره بعضهم من الأمر بالمعروف وكون الإناء على يمينه أمكن له في تناوله ويبدأ فيغسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء ثلاثا فإن كان قد بال أو تغوط غسل ذلك منه ثم توضأ ثم يدخل يده في الإناء فيأخذ الماء فيمضمض فاه ثلاثا

ــ

"لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله" وظاهر الحديث الوجوب وبه قال الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه وهو مجتهد الثانية الإنكار قائلا أهو يذبح أي حتى يحتاج إلى تسمية الثالثة التخيير فالحكم إذا الإباحة "وكون الإناء على يمينه الخ" أي يستحب للمتوضئ أن يجعل الإناء الذي يتوضأ منه على يمينه لأنه أسهل وأمكن في تناول الماء إن كان الإناء مفتوحا يمكن الاغتراف منه وأما إن كان ضيقا فالأفضل أن يكون عن يساره لأنه أيسر "ويبدأ فيغسل الخ" أي وبعد أن يجعل الإناء المفتوح عن يمينه والضيق عن يساره يبدأ على جهة السنية بغسل يديه إلى الكوعين ثلاث مرات قبل أن يدخلهما في الإناء بنية مفترقتين "فإن كان قد بال الخ" أي أن ما تقدم في حق من لم يبل ومن لم يتغوط وأما من بال أو تغوط غسل ذلك الشخص البول أو الغائط أي أزالهما عن نفسه "ثم توضأ الخ" ومعناه يفعل الوضوء اللغوي وهو غسل اليدين وحاصل المسألة أن قوله أولا فيغسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء في حق من لم يبل ومن لم يتغوط وأما من بال أو تغوط فحكمه أنه يغسل موضع البول أو غيره ثم يتوضأ أي يغسل يديه الذي هو سنة أولى من سنن الوضوء "ثم يدخل يده في الإناء" إن أمكنه إدخالها فيه وإلا أفرغ عليها "فيأخذ الماء فيمضمض الخ" أي يأخذ من الماء بقدر حاجته من غير إسراف فيمضمض فاه ثلاثا

<<  <   >  >>