للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وإن كان أقل فهي مخيرة فإن كرهته فرق بينهما إلا أن يرضيها أو يفرض لها صداق مثلها فيلزمها وإذا ارتد أحد الزوجين انفسخ النكاح بطلاق وقد قيل بغير طلاق

ــ

لها على المذهب "وإن كان" ما فرض لها "أقل" من صداق مثلها مثل أن يفرض لها خمسين دينارا وصداق مثلها مائة "فهي مخيرة" في الرضا به ورده "فإن" رضيت به وكانت ثيبا رشيدة لزمها ذلك ما لم ينقص عن ربع دينار وإن لم ترض به بأن "كرهته فرق بينهما" بطلقة بائنة لأنها قبل الدخول وأما ذات الأب والوصي فاختلف هل لهما الرضا بأقل من صداق المثل على ثلاثة أقوال مشهورها الصحة من الأب قبل البناء وبعده ومن الوصي قبل البناء فقط ثم استثنى من المسألة التي تخير فيها صورتين فقال: "إلا أن يرضيها" بزيادة شيء على ما سماه مما لم يبلغ صداق المثل "أو يفرض لها صداق مثلها" بعد أن فرض لها دونه "فيلزمها" ما أرضاها به في الصورة الأولى وصداق المثل الذي فرضه ثانيا في الصورة الثانية "وإذا ارتد" أي قطع "أحد الزوجين" الإسلام أي بكلمة مكفرة ودخل في دين غير دين الإسلام "فسخ النكاح" بينهما ساعة ارتداده "بطلاق" بائن على المشهور أي فسخ بطلاق على المشهور بائن على المشهور فهو راجع للموصوف وصفته ومحل ذلك ما لم يقصد المرتد منهما بردته فسخ النكاح وإلا فلا فسخ وعليه لو أسلم المرتد فالزوجية باقية ولا تحتاج لعقد ولا رجعة لبقاء العصمة وإن قتل على ردته لا يرث الآخر وتعتبر ردة غير البالغ على المشهور فيحال ينهما واتفق على أنه لا يقتل إلا بعد بلوغه واستتابته وينبني على أن ردته معتبرة أنه لا تؤكل ذبيحته ولا يصلى عليه "وقد قيل" الفسخ "بغير طلاق"

<<  <   >  >>