للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وأبنائه كتحريم النكاح والطلاق بيد العبد دون السيد ولا طلاق لصبي والمملكة والمخيرة لهما أن يقضيا ما دامتا في المجلس وله أن يناكر المملكة خاصة فيما فوق الواحدة

ــ

"و" تحرم على "أبنائه" قياسا على زوجة الأب فتحريم المصاهرة يجري في الملك "كتحريم" المصاهرة في "النكاح" لعموم قوله تعالى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ} الآية "والطلاق بيد العبد دون السيد" لقوله عليه الصلاة والسلام: "إنما يملك الطلاق من أخذ بالساق" كناية عن الزوج وهذا إذا تزوج بإذن السيد أما إذا تزوج بغير إذنه فله فسخه "ولا طلاق لصبي" وإنما يصح طلاق المسلم المكلف وحيث قلنا لا طلاق على الصبي إنما يطلق عليه وليه لمصلحة "والمملكة" وهي التي يقول لها زوجها ملكتك نفسك أو أمرك أو طلاقك بيدك أو أنت طالق إن شئت "والمخيرة" وهي التي يخيرها في النفس مثل أن يقول لها اختاريني أو اختاري نفسك أو اختاريني أو اختاري طلقة أو طلقتين حكمهما أن "لهما أن يقضيا ما دامتا في المجلس" فيجيبا بصريح يفهم منه مرادهما فإن أجابا بمحتمل أمرا ببيان مرادهما فيعمل به ثم لا يخلو حال المملكة من أمرين لأنها إما أن تطلق واحدة أو أكثر ففي الواحدة لا مناكرة له وفيما زاد عليها له المناكرة وإلى هذا أشار بقوله: "وله" أي زوج المملكة "أن يناكر المملكة خاصة" دون المخيرة "فيما فوق الواحدة" بشرط أن ينكر حين سماعه من غير إهمال وأن يقر بأنه أراد بتمليكه الطلاق فلو قال لم أرد طلاقا فإنه يقع الثلاث ولا عبرة بعد ذلك بقوله أردت بما جعلته لها طلقة واحدة وأن يدعي أنه نوى واحدة في حال تمليكه وأن يكون تمليكه طوعا احترازا مما إذا

<<  <   >  >>