للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ويبدأ الزوج فيلتعن أربع شهادات بالله ثم يخمس باللعنة ثم تلتعن هي أربعا أيضا وتخمس بالغضب كما ذكر الله سبحانه وتعالى وإن نكلت هي

ــ

ونفي النسب وقطع النكاح وتقع الفرقة بينهما بتمام لعانهما ولا يحتاج إلى حكم حاكم وهي فسخ لا طلاق على المشهور "و" صفة اللعان أنه "يبدأ الزوج" وجوبا وإذا ابتدأ الزوج "فيلتعن أربع شهادات بالله" فإن كان اللعان لنفي حمل يقول أشهد بالله ما هذا الحمل مني أربع مرات قاله المواز والذي في المدونة وهو المشهور يقول أشهد بالله لزنت وإن كان للرؤية يقول أربع مرات أشهد بالله لرأيتها تزني "ثم" بعد أن يلتعن أربع شهادات بالله "يخمس باللعنة" فيقول عليه لعنة الله إن كان من الكاذبين كذا في المختصر والذي في المدونة يقول إن لعنة الله عليه وهو أولى للآية "ثم" إذا تم لعان الرجل "تلتعن هي" أي المرأة "أربعا أيضا" مبطلة لحلف الزوج فإذا قال في نفي الحمل أشهد بالله لزنت فترد هي ذلك فتقول في الأربع المرات أشهد بالله ما زنيت وإذا قال في الرؤية أشهد بالله لرأيتها تزني فترد ذلك فتقول في المرات الأربع ما رآني أزني "و" بعد الرابعة "تخمس بالغضب كما ذكره الله سبحانه وتعالى" فتقول: غضب الله عليها إن كان من الصادقين ويجب أن يكون اللعان بحضرة جماعة من الناس أقلهم أربعة وأن يكون في أشرف أمكنة البلد ولا يكون إلا في المسجد ويستحب أن يكون بعد صلاة العصر ويستحب تخويفهما خصوصا عند الخامسة بأن يقال لهما هذه الخامسة هي الموجبة عليكما العذاب "وإن نكلت هي" أي المرأة عن اللعان أي امتنعت منه بعد لعان الزوج

<<  <   >  >>