رجعة فيها إلا بنكاح جديد برضاها والمعتقة تحت العبد لها الخيار أن تقيم معه أو تفارقه ومن اشترى زوجته انفسخ نكاحه وطلاق العبد طلقتان وعدة الأمة حيضتان
ــ
رجعة فيها إلا بنكاح جديد" بولي وصداق وشاهدي عدل "برضاها" إن كانت غير مجبرة على النكاح أما المجبرة فإنما يراعى رضا الولي "و" الأمة "المعتقة" أي التي عتقت وهي "تحت العبد" أي في عصمته قنا كان أو فيه بقية رق يحال بينهما ويثبت "لها الخيار" بين "أن تقيم معه أو تفارقه" فإن اختارت نفسها فهو طلاق لا فسخ وهل بطلقة بائنة أو بطلقتين روايتان وعلى الرواية الأولى لو عتق زوجها وهي في العدة لا رجعة له عليها لأن الطلقة بائنة ولثبوت الخيار لها شروط أن يكون عتقها كاملا ناجزا وأن تكون طاهرة فإن اختارت وهي حائض جبرت على الرجعة حتى تطهر وأن لا تمكنه من نفسها طائعة بعد علمها بالعتق "ومن اشترى زوجته" كلها أو بعضها "انفسخ نكاحه" فإن ملكها قبل الدخول فلا صداق لها وإن كان بعد الدخول فهو كمالها ويطؤها بالملك قبل الاستبراء عند ابن القاسم
وقال أشهب لا بد من استبرائها ومثل ما إذا اشتراها ما إذا ملكها بهبة أو صدقة أو ميراث أو ملكته هي بشراء أو غيره لكن لا يطؤها لا بالملك ولا بالنكاح "وطلاق العبد" القن ومن فيه شائبة رق سواء كانت زوجته حرة أو أمة "طلقتان" فلو أوقع نصفه في حال الرق ثم عتق لا يبقى له إلا طلقة واحدة "وعدة الأمة" سواء كان زوجها حرا أو عبدا "حيضتان" صوابه طهران ليوافق ما تقدم وما يأتي أن العدة