للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وذلك بعد الأم إن ماتت أو نكحت للجدة ثم للخالة فإن لم يكن من ذوي رحم الأم أحد فالأخوات والعمات فإن لم يكونوا فالعصبة ولا يلزم الرجل النفقة إلا على زوجته

ــ

الدخول وإن صغيرين واستمرت نفقتها على أبيها "وذلك" أي الحضانة تنتقل "بعد الأم إن ماتت أو نكحت للجدة" أم الأم ثم الجدة من جهة الأم وإن بعدت "ثم" بعد جدة الأم ينتقل الحق "للخالة" أي خالة الطفل أخت أمه الشقيقة ثم التي للأم ثم التي للأب ثم من بعد الخالة ينتقل الحق لخالة خالة الطفل وهي أخت جدة الطفل لأمه ثم من بعدها للجدة التي للأب أي أم الأب ثم الجدة من جهة الأب "فإن لم يكن من ذوي رحم الأم أحد" مثل خالة الأم ولا من غير ذوي رحم الأم وهي الجدة للأب أي الجدة من جهة الأب وهي أم الأب وجدة الأب "فـ" المستحق حينئذ للحضانة "الأخوات" فتقدم الشقيقة ثم التي للأم ثم التي للأب "و" يلي الأخوات "العمات" على الترتيب المذكور "فإن لم يكونوا" صوابه يكن لأن ذلك راجع للأخوات والعمات لكن ذكر باعتبار الأشخاص التقدير فإن لم يكن أحد ممن ذكر موجودا أو كان إلا أنه سقط لمانع "فـ" المستحق للحضانة حينئذ "العصبة" فيه نظر بل الأب مقدم على الأخوات قال في التوضيح ووجه تقديم بعض الحاضنين على بعض على الترتيب المتقدم قوة الشفقة في المقدم ولذا لو علم قلة الحنان والشفقة ممن كانت مرتبته التقديم في الحضانة وعلم الشفقة والعطف ممن مرتبته التأخير في الحضانة لقدم هذا على ذاك "ولا يلزم الرجل" الموسر "النفقة" من قوت وأدم وكسوة ومسكن "إلا على زوجته" التي دخل بها ولو صغيرة أو مريضة أو التي

<<  <   >  >>