ولا في المواضعة بشرط والنفقة في ذلك والضمان على البائع وإنما يتواضع للاستبراء الجارية التي للفراش في الأغلب أو التي أقر البائع بوطئها وإن كانت وخشا ولا تجوز البراءة من الحمل إلا حملا ظاهرا والبراءة في الرقيق جائزة
ــ
أيام بعد العقد "ولا" يجوز أيضا النقد "في" بيع الأمة "المواضعة" وهي أن توقف الجارية العلية أو التي أقر البائع بوطئها على يد أمين رجل أو امرأة حتى يتبين هل رحمها مشغول أم لا وإنما يمتنع النقد في هذه المسائل الثلاث إذا كان بشرط النقد لأنه تارة يصير بيعا وتارة سلفا فهو متردد بين السلفية والثمنية "والنفقة في ذلك" أي في بيع الخيار وعلى عهدة الثلاث وعلى المواضعة "والضمان على البائع" أي إذا لم يظهر كذب المشتري ولكن لا بد من حلفه ولو غير متهم "وإنما يتواضع" وجوبا "للاستبراء" جاريتان الجارية "التي" تكون "للفراش في الأغلب" وإن لم يعترف البائع بوطئها إذ الغالب فيمن هي كذلك الوطء فنزل الأغلب منزلة المحقق احتياطا للفروج "أو" الجارية "التي أقر البائع بوطئها وإن كانت وخشا" خشية أن تكون حملت فترد "ولا تجوز البراءة من الحمل" إذا كانت الأمة علياء ولم يطأها البائع فلو تبرأ من حملها فسخ البيع "إلا" أن يكون الحمل "حملا ظاهرا" فيجوز حينئذ اشتراط البراءة من حملها والتقييد بالعلياء احتراز من الوخش فإنه يجوز اشتراط البراءة من حملها مطلقا سواء كان الحمل ظاهرا أم لا "والبراءة في الرقيق جائزة" ظاهره أن غير الرقيق لا تجوز فيه البراءة وهو المشهور والجواز مقيد بشيئين أحدهما أشار إليه