أن يشتري سلعة إما بخمسة نقدا أو عشرة إلى أجل قد لزمته بأحد الثمنين ولا يجوز بيع التمر بالرطب ولا الزبيب بالعنب لا متفاضلا ولا مثلا بمثل ولا رطب بيابس الة من جنسه من سائر الثمار والفواكه
ــ
إحداهما أن يبيع سلعة واحدة بثمنين مختلفين وإليها أشار الشيخ بقوله:"أن يشتري سلعة" إما بخمسة نقدا أو عشرة إلى أجل قد لزمته "بأحد الثمنين" فأراد بالبيعتين الثمنين من إطلاق اسم الكل على الجزء لأن الثمن من أركان البيع "و" الأخرى "أن يبيعه إحدى سلعتين مختلفتين بثمن واحد" كثوب وشاة بدينار على اللزوم فشرط المنع في الصورتين معا كون البيع على اللزوم للمتبايعين أو لأحدهما للغرر إذ لا يدري البائع بم باع ولا المشتري بم اشترى فإن لم يكن على اللزوم جاز "و" كذا "لا يجوز بيع التمر بالرطب" لا متفاضلا ولا متماثلا لما صح أنه صلى الله عليه وسلم سئل عن بيع التمر بالرطب فقال صلى الله عليه وسلم: "أينقص الرطب إذا جف؟ " فقالوا: نعم, قال:"فلا إذا", قال مالك: فلا يباع إذا وعن أبي حنيفة فلا بأس إذا "و" كذا "لا" يجوز "بيع الزبيب بالعنب لا متفاضلا ولا مثلا بمثل" لأن التماثل لا يتأتى فيه لأن الرطب إذا يبس قد يكون أكثر من اليابس أو أقل منه أو مثله فهذا غرر والجهل بالتماثل كتحقق التفاضل والتفاضل لا يجوز لأنه جنس واحد "و" كذا "لا" يجوز "رطب" بفتح الراء أي بيعه "بيابس من جنسه" لو اقتصر على هذا ولم يذكر قوله: "من سائر الثمار والفواكه" لكان أولى ليدخل فيه الحبوب واحترز بقوله بيابس من جنسه عما لو