للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

يكال أو يوزن سوى الدنانير والدراهم ما كان مسكوكا وأما نقار الذهب والفضة فذلك فيهما جائز ولا يجوز شراء الرقيق والثياب جزافا ولا ما يمكن عده بلا مشقة جزافا ومن باع نخلا قد أبرت فثمرها للبائع إلا أن يشترطه المبتاع وكذلك غيرها من الثمار والإبار التذكير وإبار الزرع خروجه

ــ

يكال أو يوزن" أو يعد "سوى الدنانير والدراهم ما كان مسكوكا" أي ما دامت مسكوكة فإنه يمتنع شراؤها جزافا لأنه من بيع المخاطرة والقمار "وأما نقار" بكسر النون جمع نقرة بالضم القطعة من الذهب والفضة "الذهب والفضة فذلك فيهما جائز" إذا لم يتعامل بهما أما إذا تعومل بهما فلا يجوز بيعهما جزافا "ولا يجوز شراء الرقيق والثياب جزافا ولا" أي ولا يجوز شراء "ما يمكن عده بلا مشقة جزافا" كالحيتان أي القلائل التي لا مشقة في عدها "ومن باع نخلا قد أبرت" كلها أو أكثرها وفيها ثمر لم يبعه "فثمرها للبائع" أي باق على ملكه لا يدخل في العقد على النخل "إلا أن يشترطه المبتاع لنفسه" فيدخل في العقد "وكذلك غيرها" أي غير النخل "من" الأشجار ذات "الثمار" كالعنب والزيتون فيه التفصيل المذكور ثم فسر التأبير بقوله: "والإبار" في النخل "التذكير" بأن يجعل على الثمرة دقيقا يكون في فحل النخل وأما غير النخل كالخوخ والتين فالتأبير فيه أن تبرز الثمرة فيه عن موضعها وتتميز بحيث تظهر للناظر "وإبار الزرع خروجه

<<  <   >  >>