للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

كالبيع فيما يحل ويحرم ومن اكترى دابة بعينها إلى بلد فماتت انفسخ الكراء فيما بقي وكذلك الأجير يموت والدار تنهدم قبل تمام مدة الكراء ولا بأس بتعليم المتعلم القرآن على الحذاق

ــ

فيمن يعقل "كالبيع فيما يحل" يعني من الأجل المعلوم والأجرة المعلومة "و" فيما "يحرم" يعني من جهل الأجل ونحوه ويؤخذ الفرق بين الكراء والإجارة من قوله: "ومن اكترى دابة بعينها" وذلك أنه عبر في الدابة بالاكتراء فدل على أن الاكتراء بيع منفعة الحيوان الذي لا يعقل وقال بعد وكذا الأجير فدل على أن الإجارة تتعلق بالعاقل فهي بيع منفعة حيوان يعقل مثل أن يقول له اكر لي هذه الدابة وعينها بالإشارة إليها لأسافر عليها "إلى بلد كذا" مثلا "فماتت" أو غصبت أو استحقت "انفسخ الكراء فيما بقي" وله بحساب ما سار من الطريق بقيمة أخرى من غير التفات إلى الكراء الأول لأنه قد يرخص ويغلو "وكذلك الأجير" إجارة ثابتة في عينه مدة معلومة على خدمة بيت أو رعاية غنم "يموت" إجارة المدة حكمه حكم الدابة المعينة تنفسخ الإجارة في باقي المدة "و" كذا "الدار تنهدم" كلها أو جلها أو ما فيه مضرة كبيرة أو أحرقت أو استحقت "قبل تمام مدة الكراء" سواء كانت مشاهرة أو مساناة أي كل شهر بكذا أو كل سنة بكذا فإنها تنفسخ ويعطى بحساب ما سكن "ولا بأس بتعليم المتعلم القرآن على الحذاق" بكسر الحاء المهملة وفتح الذال المعجمة كما في الصحاح والمعنى أنه يجوز لمعلم القرآن أن يجاعل على تعليم الصبيان القرآن حتى

<<  <   >  >>