والأجراء على العامل وعليه زريعة البياض اليسير ولا بأس أن يلغى ذلك للعامل وهو أحله وإن كان البياض كثيرا لم يجز أن يدخل في مساقاة النخل إلا أن يكون قدر الثلث من الجميع فأقل والشركة في الزرع جائزة إذا كانت الزريعة منهما جميعا
ــ
علفهم "و" نفقة "الأجراء" جمع أجير أي إطعامهم وكسوتهم فـ "على العامل" على المشهور لأن عليه العمل وجميع المؤن المتعلقة به "وعليه" أيضا "زريعة" بفتح الزاي وكسر الراء مخففة والتشديد من لحن العوام "البياض اليسير" أي الأرض الخالية عن الشجر والثلث فما دونه يسير "ولا بأس أن يلغى" أي يترك "ذلك" البياض اليسير "للعامل وهو" أي الإلغاء "أحله" أي أحل له أي رب الحائط ليسلم من كراء الأرض بجزء ما يخرج منها "وإن كان البياض كثيرا لم يجز أن يدخل في مساقاة النخل إلا أن يكون قدر الثلث من الجميع فأقل" حاصل المسألة أن البياض اليسير يجوز إدخاله في المساقاة بالشروط المتقدمة ويختص به العامل إن سكتا عنه أو اشترطه ويفسد عقد المساقاة إن اشترطه ربه له إن كان يناله سقي العامل كما يفسد عقد المساقاة بإدخال الكثير أو اشتراطه للعامل أو إلغائه له بل يبقى لربه والمعتبر يسارته وكثرته بالنسبة لجميع الثمرة لا بالنسبة لحصة العامل فقط "والشركة في الزرع جائزة" ومنهم من يعبر عنها بالمزارعة وقد ذكر الشيخ في هذا الفصل ثمانية مسائل أربعة جائزة منها ثلاثة متوالية والرابعة متأخرة وأربعة ممنوعة واحدة بالمفهوم وثلاثة بالمنطوق أما الثلاثة الجائزة فأشار إلى أولها بقوله: "إذا كانت الزريعة منهما جميعا