عند واحد وعلى الآخر العمل جاز إذا تقاربت قيمة ذلك ولا ينقد في كراء أرض غير مأمونة قبل أن تروى ومن ابتاع ثمرة في رؤوس الشجر فأجيح ببرد أو جراد أو جليد أو غيره فإن أجيح قدر الثلث فأكثر وضع عن المشتري قدر ذلك من الثمن وما نقص عن الثلث فمن المبتاع
ــ
عند واحد وعلى الآخر العمل جاز" ذلك "إذا تقاربت قيمة ذلك" البذر والعمل مفهومه إذا لم تتقارب لا تجوز وهو كذلك وتكون هذه المسألة هي المكملة للأربعة الممنوعة "ولا ينقد" بشرط "في كراء أرض غير مأمونة" الري "قبل أن تروى" كأرض المطر وأرض العين القليلة الماء أما لو كانت مأمونة الري كأرض النيل القريبة من البحر الشديدة الانخفاض وكأرض المطر في بلاد المشرق فيجوز عقد الكراء فيها على النقد ولو مع الشرط كما يجوز عقد كرائها ولو طالت المدة كالثلاثين سنة "ومن ابتاع" أي اشترى "ثمرة" من أي الثمار دون أصلها بعد الزهو قبل كمال طيبها "في رؤوس الشجر فأجيح ببرد" بفتح الباء "أو" أجيح بـ "جراد أو جليد" وهو الماء الجامد في زمان البرد له لمعان كالزجاج "أو" أجيح بـ "غيره" أي غير ما ذكر كالريح والثلج دخل في عبارته الجيش والسارق "فإن أجيح قدر الثلث" فأكثر "وضع عن المشتري قدر ذلك من الثمن" لما رواه ابن وهب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إذا باع المرء الثمرة فأصابها عاهة فذهبت بثلث الثمرة فقد وجب على صاحب المال الضمان" "و" أما "ما نقص عن الثلث فمن المبتاع" وما ذكره من التحديد في وضع الجائحة بالثلث محله