وإن شاء خلل أصابعه في ذلك وإن ترك فلا حرج والتخليل أطيب للنفس ويعرك عقبيه وعرقوبيه وما لا يكاد يداخله الماء بسرعة من جساوة أو شقوق فليبالغ بالعرك مع صب الماء بيده فإنه جاء الأثر ويل للأعقاب من النار
ــ
مرات على جهة الاستحباب ولا يزيد على ذلك فيكون غسل الرجلين محدودا بثلاث غسلات وهو أحد قولين مشهورين وهل تكره المرة الرابعة أو تمنع خلاف والقول الآخر إن غسل الرجلين لا يحد فالمطلوب الإنقاء ولو زاد على الثلاث وشهر أيضا "وإن شاء خلل أصابعه الخ" أي أنه إن شاء خلل أصابع رجليه في حال غسلهما وإن شاء ترك ذلك ولكن التخليل أطيب للنفس فلا يبقى معه شك "ويعرك عقبيه" ذكره بلفظ الخبر ومعناه الطلب أي وليعرك عقبيه أي وليدلكهما والعقبان تثنية عقب وهي مؤخر القدم مما يلي الأرض الطلب يصدق بالوجوب والندب والمراد الأول "وعرقوبيه" تثنية عرقوب بضم أوله وهو العصبة الناتئة من العقب إلى الساق أي يدلك عرقوبيه "وما لا يكاد الخ" أي ويدلك كل ما لا يداخله الماء بسرعة فيكاد زائدة "من جساوة" بيان لما لا يداخله الماء بسرعة والجساوة بجيم وسين مهملة مفتوحتين غلظ في الجلد نشأ عن قشف "أو شقوق الخ" أي تفاتيح تكون من غلبة السوداء أو البلغم فيتعهدها بالدلك بيده مع صب الماء وكذلك التكاميش التي تكون من استرخاء الجلد في أهل الأجسام الغليظة "فإنه جاء الأثر الخ" في الصحيحين: "ويل للأعقاب من النار" وفي الكلام حذف مضاف تقديره لصاحب الأعقاب من النار وهذا لا يختص بالأعقاب خاصة بل شامل لكل لمعة تبقى في أعضاء