للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الولاء إلى أخيه دون بنيه وإن مات واحد وترك ولدا ومات أخوه وترك ولدين فالولاء بين الثلاثة أثلاثا.

ــ

الولاء إلى أخيه دون بنيه" أطلق الإرث هنا على الولاء وهو لا يورث لأنه سببه وإلا فالولاء لا يورث وإنما يورث به "وإن مات واحد" من الابنين المذكورين "وترك ولد أو مات" بعد ذلك "أخوه و" الحال أنه "ترك ولدين فالولاء بين الثلاثة أثلاثا" لتساويهم في القرب من الميت المعتق.

<<  <   >  >>