الذي لا إله إلا هو ويحلف قائما وعند منبر الرسول صلى الله عليه وسلم في ربع دينار فأكثر وفي غير المدينة يحلف في ذلك في الجامع وموضع يعظم منه ويحلف الكافر بالله حيث يعظم وإذا وجد الطالب بينة بعد يمين المطلوب لم يكن علم بها قضي له بها وإن كان علم بها فلا تقبل منه
ــ
وهذا عام في جميع الناس المسلم والكتابي وقيل لا يزاد على الكتابي الذي لا إله إلا هو بل يقول والله فقط "ويحلف قائما" تغليظا عليه فلو حلف جالسا لم يجز بناء على أن التغليظ واجب وهو المعتمد "وعند منبره صلى الله عليه وسلم في ربع دينار فأكثر" إن كان بالمدينة المشرفة لأن ذلك أردع للحالف "و" إن كان "في غير المدينة" المشرفة "يحلف في ذلك" أي في ربع دينار فأكثر "في الجامع" الذي تصلى فيه الجمعة "و" يكون ذلك "بموضع يعظم منه" بكسر الظاء وهو المحراب فإن أبى أن يحلف هناك عد نكولا منه "ويحلف الكافر" كتابيا أو مجوسيا "بالله حيث يعظم" بكسر الظاء أي في المكان الذي يعتقد تعظيمه فاليهودي يحلف في كنيسته والنصراني في بيعته والمجوسي في بيت النار "وإذا وجد الطالب" وهو المدعي "بينة بعد يمين المطلوب" وهو المدعى عليه "و" الحال أن المدعي "لم يكن يعلم بها" أي بالبينة "قضى له بها" سواء كانت حاضرة أو غائبة غيبة قريبة لأن اليمين لا تبرئ الذمة وإنما شرعت لقطع الخصومة قال ابن الماجشون وإنما يقضى له بها بعد أن يحلف أنه ما علم "و" أما "إن" كان "علم بها" أي بالبينة وهي حاضرة "فلا تقبل منه" على المشهور